Ал-Мухтор лил-фатво матни (Ҳаж китоби 5-қисм)

Таҳририятдан:

Аллоҳнинг марҳамати ила имом аъзам Абу Ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳи мазҳаблари бўйича фиқҳий аҳкомларни мухтасар тарзда баён қилиб берган энг машҳур матнлардан бири бўлмиш «Ал-Мухтор лил-фатво» китобининг арабча матнини аудио тарзда бир неча қисмга бўлинган ҳолда аста-аста тақдим этиб борамиз.

Китобнинг аудио нусхаси Муҳиддин Обидхон қори ўғлининг овози билан толиби илмлар такрор-такрор эшитиб юришлари ва ёдлаб олишлари осон бўлиши учун қасида оҳангида секин ўқилган.

كِــتَابُ الْـحـَـــجِّ

بَابُ الإحْصَارِ

(Эҳромга кирганидан сўнг ҳаж ва умрага етиб боролмай қолган кишига оид масалалар)

لِلْمُحْرِمِ إذَا أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ أوْ مَرَضٍ أوْ عَدَمِ مَحْرَمٍ أوْ ضَيَاعِ نَفَقَةٍ أَنْ يَبْعَثَ شَاةً تُذْبَحُ عَنْهُ فِي الْحَرَمِ أوْ ثَمَنَهَا لِيُشْتَرَى بِهَا ثُمَّ يَتَحَلَّلَ.
وَيَجُوزُ ذَبْحُهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ.
وَالْقَارِنُ يَبْعَثُ شَاتَيْنِ.
وَإذَا تَحَلَّلَ الْمُحْصَرُ بِالْحَجِّ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ، وَعَلَى الْقَارِنِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ، وَعَلَى الْمُعْتَمِرِ عُمْرَةٌ.
فَإنْ بَعَثَ ثُمَّ زَالَ الإحْصَارُ؛ فَإنْ قَدَرَ عَلَى إدْرَاكِ الْهَدْيِ وَالْحَجِّ لَمْ يَتَحَلَّلْ وَلَزِمَهُ الْمُضِيُّ، وَإنْ قَدَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ تَحَلَّلَ، وَمَنْ أحْصِرَ بِمَكَّةَ عَنِ الْوُقُوفِ وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ فَهُوَ مُحْصَرٌ، وَإنْ قَدَرَ عَلَى أحَدِهِمَا فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ.

بَابُ الْـحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ

(Бошқа киши учун ҳаж қилиб бериш – ҳажжи бадал аҳкоми)

وَلاَ يَجُوزُ إلاّ عَنِ الْمَيِّتِ أوْ عَنِ الْعَاجِزِ بِنَفْسِهِ عَجْزاً مُسْتَمِرّاً إلَى الْمَوْتِ، وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ يَنْوِي الْحَجَّ عَنْهُ وَيَقُولُ: «لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ عَنْ فُلاَنٍ»، وَيَجُوزُ حَجُّ الصَّرُورَةِ وَالْمَرْأةِ وَالْعَبْدِ وَغَيْرُهُمْ أوْلَى.
وَدَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَالْجِنَايَاتِ عَلَى الْمَأْمُورِ، وَدَمُ الإحْصَارِ عَلَى الآمِرِ.
وَإنْ جَامَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ ضَمِنَ النَّفَقَةَ وَعَلَيْهِ الدَمُ.
وَمَا فَضَلَ مِنَ النَّفَقَةِ يَرُدُّهُ إلَى الْوَصِيِّ أوِ الْوَرَثَةِ أوْ الآمِرِ.
وَمَنْ أوْصَى أنْ يُحَجَّ عَنْهُ فَهُوَ عَلَى الْوَسَطِ وَهُوَ رُكُوبُ الزَّامِلَة.
وَيُحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ مِنْ مَنْزِلِهِ، فَإنْ لَمْ تَبْلُغِ النَّفَقَةُ فَمِنْ حَيْثُ تَبْلُغُ. وَكَذَلِكَ إذَا مَاتَ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ فَأوْصَى.

بَابُ الْـهَدْيِ

(Ҳаж ва умрада Аллоҳ учун Ҳарамга ҳадя этилган туя, мол, қўй ва эчкиларга оид ҳукмлар)

وَهُوَ مِنَ الإبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ.
وَلاَ يُجْزِئُ مَا دُونَ الثَّنِيِّ إلاَّ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ.
وَلاَ يُذْبَحُ هَدْيُ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ إلاَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَأكُلُ مِنْهَا.
وَتُذْبَحُ بَقِيَّةُ الْهَدَايَا مَتَى شَاءَ وَلاَ يَأكُلُ مِنْهَا، وَلاَ يُذْبَحُ الْجَمِيعُ إلاَّ فِي الْحَرَمِ.
وَالأَوْلَى أنْ يَذْبَحَ بِنَفْسِهِ إذَا كَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ، وَيَتَصَدَّقُ بِجِلاَلِهَا وَخِطَامِهَا، وَلاَ يُعْطِي أُجْرَةَ الْقَصَّابِ مِنْهَا، وَلاَ تُجْزِئُ الْعَوْرَاءُ وَلاَ الْعَرْجَاءُ الَّتِي لاَ تَمْشِي إلَى الْمَنْسِكِ، وَلاَ الْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تُنْقِي وَلاَ مَقْطُوعَةُ الأُذُنِ وَلاَ الْعَمْيَاءُ، وَلاَ الَّتِي خُلِقَتْ بِغَيْرِ أُذُنٍ، وَلاَ مَقْطُوعَةُ الذَّنَبِ، وَإنْ ذَهَبَ الْبَعْضُ إنْ كَانَ ثُلُثًا فَمَا زَادَ لاَ يَجُوزُ، وَإنْ نَقَصَ عَنِ الثُّلُثِ يَجُوزُ، وَتَجُوزُ الْجَمَّاءُ وَالْخَصِيُّ وَالثَّوْلاَءُ وَالْجَرْبَاءُ.
وَلاَ يَرْكَبُ الْهَدْيَ إلاَّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، فَإنْ نَقَصَتْ بِرُكُوبِهِ ضَمِنَهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ، وَإنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ لَمْ يَحْلُبْهَا، فَإنْ حَلَبَهُ تَصَدَّقَ بِهِ
وَإنْ سَاقَ هَدْياً فَعَطِبَ فِي الطَّرِيقِ فَإنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإنْ كَانَ وَاجِباً صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ وَعَلَيْهِ بَدَلُهُ، وَيُقَلِّدُ هَدْيَ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ دُونَ غَيْرِهَا.

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈•

https://telegram.me/islomovozi