Ал-Мухтор лил-фатво матни (Таҳорат китоби 2-қисм)

Таҳририятдан:

Аллоҳнинг марҳамати ила имом аъзам Абу Ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳи мазҳаблари бўйича фиқҳий аҳкомларни мухтасар тарзда баён қилиб берган энг машҳур матнлардан бири бўлмиш «Ал-Мухтор лил-фатво» китобининг арабча матнини аудио тарзда бир неча қисмга бўлинган ҳолда аста-аста тақдим этиб борамиз.

Китобнинг аудио нусхаси Муҳиддин Обидхон қори ўғлининг овози билан толиби илмлар такрор-такрор эшитиб юришлари ва ёдлаб олишлари осон бўлиши учун қасида оҳангида секин ўқилган.

كِتَابُ الطَّهَـارَة

القسم الثاني

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

وَيَجُوزُ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لاَ الْغُسْلُ، وَيُشْتَرَطُ لُبْسُهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ، وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْماً وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلاَثَةَ أيَّامِ وَلَيَالِيَهَا مِنْ عَقِيبِ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ، وَيَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا خُطُوطاً بِالأصَابِعِ.

وَفَرْضُهُ مِقْدَارُ ثَلاَثَةَ أصَابِعَ مِنْ أصَابِعِ الْيَدِ،

وَالسُّنَّةُ أنْ يَبْدَأ مِنْ أصَابِعِ الرِّجْلِ إِلَى السَّاقِ.

وَلاَ يَجُوزُ عَلَى خُفٍّ فِيهِ خُرْقٌ كَبِيرٌ يَبِينُ مِنْهُ مِقْدَارُ ثَلاَثَةِ أصَابِعَ مِنْ أصَابِعِ الرِّجْلِ الصِّغَارِ، وَتُجْمَعُ خُرُوقُ كُلِّ خُفٍّ عَلَى حِدَتِهِ.

وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوقِ فَوْقَ الْخُفِّ، وَعَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إذَا كَانَا ثَخِينَيْنِ أوْ مُجَلَّدَيْنِ أوْ مُنَعَّلَيْنِ.

وَينْقُضُهُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَنَزْعُ الْخُفِّ وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ، فَإذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ نَزَعَهُمَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

وَخُرُوجُ الْقَدَمِ إلَى سَاقِ الْخُفِّ نَزْعٌ.

وَلَوْ مَسَحَ مُسَافِرٌ ثُمَّ أقَامَ بَعْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ نَزَعَ، وَقَبْلَ ذَلِكَ يُتِمُّ يَوْماً وَلَيْلَةً، وَلَوْ مَسَحَ مُقِيمٌّ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تَمَّمَ مُدَّةَ الْمُسَافِرِ.

وَلاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالْبُرْقُعِ وَالقُفَّازَيْنِ.

وَيَجُوزُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَإنْ شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.

فَإنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ بَطَلَ.

بَابُ الْحَيْضِ

وَهُوَ الدَّمُ الَّذِي تَصِيرُ الْمَرْأةُ بِهِ بَالِغَةً

وَأقَلُّ الْحَيْضِ ثَلاَثَةُ أيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، وَأكْثَرُهُ عَشَرَةُ أيَّامٍ بِلَيَالِيهَا

وَمَا نَقَصَ عَنْ أقَلِّهِ، وَمَا زَادَ عَلَى أكْثَرِهِ، وَمَا تَرَاهُ الْحَامِلُ اسْتِحَاضَةٌ، وَهِيَ لاَ تَمْنَعُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ وَالْوَطْءَ

وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأةُ مِنَ الألْوَانِ فِي مُدَّةِ حَيْضِهَا حَيْضٌ حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ الْخَالِصَ.

وَالطُّهْرُ الْمُتَخَلِّلُ فِي الْمُدَّةِ حَيْضٌ

وَهُوَ يُسْقِطُ عَنِ الْحَائِضِ الصَّلاَةَ أصْلاً. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّوْمَ فَتَقْضِيهِ، وَيُحَرِّمُ وَطْأَهَا، وَيُكْفَرُ مُسْتَحِلُّهُ، وَيُسْتَمْتَعُ بِهَا مَا فَوْقَ الإزَارِ، وَإنِ انْقَطَعَ دَمُهَا لِأقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أيَّامٍ لَمْ يَجُزْ وَطْؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ، أوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلاَةٍ، وَإنِ انْقَطَعَ لِعَشَرَةٍ جَازَ قَبْلَ الْغُسْلِ

وَأقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، وَلاَ حَدَّ لِأكْثَرِهِ.

فصل في حكم أصحاب الأعذار

اَلْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ، وَانْطِلاَقُ الْبَطْنِ، وَانْفِلاَتُ الرِّيحِ، وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ، وَالْجُرْحُ الَّذِي لاَ يَرْقَأُ يَتَوَضَّؤُونَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ، وَيُصَلُّونَ بِهِ مَا شَاءُوا، فَإذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وُضُوءُهُمْ فَيَتَوَضَّؤُونَ لِصَلاَةٍ أخْرَى.

وَالْمَعْذُورُ هُوَ الَّذِي لاَ يَمْضِي عَلَيْهِ وَقْتُ صَلاَةٍ إلاَّ وَالْحَدَثُ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ مَوْجُودٌ.

وَإذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَشَرَةِ وَلَهَا عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ فَالزَّائِدُ عَلَى عَادَتِهَا اسْتِحَاضَةٌ

وَإذَا بَلَغَتْ مُسْتَحَاضَة فَحَيْضُهَا عَشَرَةٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْبَاقِي اسْتِحَاضةٌ.

فصل في النفاس

النِّفَاسُ: الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِيبَ الْوِلاَدَةِ، وَلاَ حَدَّ لِأَقَلِّهِ. وَأكْثَرُهُ أرْبَعُونَ يَوْماً.

وَإذا جَاوَزَ الدَّمُ الأرْبَعِينَ وَلَهَا عَادَةٌ فَالزَّائِدُ عَلَيْهَا اسْتِحَاضَةٌ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ فَنِفَاسُهَا أرْبَعُونَ. وَالنِّفَاسُ فِي التَّوْأمَيْنِ عَقِيبَ الأوَّلِ، وَالسِّقْطُ الَّذِي اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ وَلَدٌ.

بَابُ الأنْجَاسِ وَتَطْهِيرهَا

النَّجَاسَةُ غَلِيظَةٌ وَخَفِيفَةٌ:

فَالْمَانِعُ مِنَ الْغَلِيظَةِ أنْ يَزِيدَ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِسَاحَةً إنْ كَانَ مَائِعاً، وَوَزْناً إنْ كَانَ كَثِيفاً،

وَالْمَانِعُ مِنَ الْخَفِيفَةِ أنْ يَبْلُغَ رُبْعَ الثَّوْبِ

وَكُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الإنْسَانِ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلتَّطْهِيرِ فَنَجَاسَتُهُ غَلِيظَةٌ، وَكَذَلِكَ الرَّوْثُ وَالأخْثَاءُ، وَبَوْلُ الْفَأْرَةِ، وَالصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ أكَلاَ أوْ لاَ، وَالْمَنِيُّ نَجِسٌ يَجِبُ غَسْلُ رَطْبِهِ، وَيُجْزِئُ الْفَرْكُ فِي يَابِسِهِ.

وَإذَا أصَابَ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ لَهَا جِرْمٌ كَالرَّوْثِ فَجَفَّ فَدَلَكَهُ بِالأرْضِ جَازَ،

وَالرَّطْبُ وَمَا لاَ جِرْمَ لَهُ كَالْخَمْرِ لاَ يَجُوزُ فِيهِ إلاَّ الْغَسْلُ،

وَالسَّيْفُ وَالْمِرْآةُ يُكْتَفَى بِمَسْحِهِمَا فِيهِمَا، وَإذَا أصَابَتِ الأرْضَ نَجَاسَةٌ فَذَهَبَ أثَرُهَا جَازَتِ الصَّلاَةُ عَلَيْهَا دُونَ التَّيَمُّمِ

 وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَبَوْلُ الْفَرَسِ، وَدَمُ السَّمَكِ، وَلُعَابُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، وَخُرْءُ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ نَجَاسَتُهُ مُخَفَّفَةٌ، وَخُرْءُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ طَاهِرٌ إلاَّ الدَّجَاجَ وَالْبَطَّ الأهْلِيَّ فَنَجَاسَتُهُمَا غَلِيظَةٌ، وَإذَا انْتَضَحَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ مِثْلَ رُءُوسِ الإبَرِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَيَجُوزُ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ، فَإنْ كَانَ لَهَا عَيْنٌ مَرْئِيَّةٌ فَطَهَارَتُهَا زَوَالُهَا، وَلاَ يَضُرُّ بَقَاءُ أثَرٍ يَشُقُّ زَوَالُهُ

وَمَا لَيْسَ بِمَرْئِيَّةٍ فَطَهَارَتُهَا أنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ طَهَارَتُهُ.

وَيُقَدَّرُ بِالثَّلاَثِ أوْ بِالسَّبْعِ قَطْعاً لِلْوَسْوَسَةِ، وَلاَ بُدَّ مِنَ الْعَصْرِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، وَكَذَلِكَ يُقَدَّرُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ.

وَالِاسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ مِنْ كُلِّ مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ إلاَّ الرِّيح، وَيَجُوزُ بِالْحَجَرِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ، يَمْسَحُهُ حَتَّى يُنَقِّيَهُ، وَالْغَسْلُ أفْضَلُ، وَإذَا تَعَدَّتِ النَّجَاسَةُ الْمَخْرَجَ لَمْ يَجُزْ إلاَّ الْغَسْلُ، وَلاَ يَستَنْجِي بِيَمِينِهِ وَلاَ بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثٍ وَلَا بِطَعَامٍ، ويُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا فِي الْخَلاَءِ.

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈•

https://telegram.me/islomovozi