Ал-Мухтор лил-фатво матни (Аш-Шуфъаҳ китоби)

Таҳририятдан:

Аллоҳнинг марҳамати ила имом Абу Ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳи мазҳаблари бўйича фиқҳий аҳкомларни мухтасар тарзда баён қилиб берган энг машҳур матнлардан бири бўлмиш «Ал-Мухтор лил-фатво» китобининг арабча матнини аудио тарзда бир неча қисмга бўлинган ҳолда секин-аста тақдим этиб борамиз.

Китобнинг аудио нусхаси Муҳиддин Обидхон қори ўғлининг овози билан толиби илмлар такрор-такрор эшитиб юришлари ва ёдлаб олишлари осон бўлиши учун қасида оҳангида секин ўқилган.

كِــتَابُ الشُّفْعَةِ

(Аш-Шуфъаҳ китоби)

وَلاَ شُفْعَةَ إلاَّ فِي الْعَقَارِ.

وَتَجِبُ فِي الْعَقَارِ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُقْسَمُ أوْ مِمَّا لاَ يُقْسَمُ.

وَتَجِبُ إذَا مُلِكَ الْعَقَارُ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ.

وَتَجِبُ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَتَسْتَقِرُّ بِالإشْهَادِ، وَتُمْلَكُ بِالأخْذِ.

وَالْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ وَالْمَأْذُونُ وَالْمُكَاتَبُ وَمُعْتَقُ الْبَعْضِ سَوَاءٌ.

وَتَجِبُ لِلْخَلِيطِ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ ثُمَّ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ، ثُمَّ لِلْجَارِ.

وَتُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ، وَإذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ يَنْبَغِي أنْ يُشْهِدَ فِي مَجْلِسِ عِلْمِهِ عَلَى الطَّلَبِ، فَإنْ لَمْ يُشْهِدْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ بَطَلَتْ.

ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى الْبَائِعِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ أوْ عَلَى الْمُشْتَرِي أوْ عِنْدَ الْعَقَارِ.

وَلاَ تَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ

وَإذَا طَلَبَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ عِنْدَ الْحَاكِمِ سَأَلَ الْحَاكِمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإنِ اعْتَرَفَ بِمِلْكِهِ الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ، أوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، أوْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ أنَّهُ مَا يَعْلَمُ بِهِ ثَبَتَ مِلْكُهُ.

وسأله القاضي أيضاً عن الشراء فإن اعترف به أو قامت عليه بينة أو نكل عن اليمين أنه ما ابتاع أو ما يستحق عليه هذه الشفعة قُضِيَ بالشفعة.

وَلِلشَّفِيعِ أنْ يُخَاصِمَ الْبَائِعَ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ.

وَلاَ يَسْمَعُ القَاضِي الْبَيِّنَةَ إلاَّ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ يَفْسَخُ الْبَيْعَ وَيَجْعَلُ الْعُهْدَةَ عَلَى الْبَائِعِ.

وَلِلشَّفِيعِ أنْ يُخَاصِمَ وَإنْ لَمْ يُحْضِرِ الثَّمَنَ، فَإذَا قُضِيَ لَهُ لَزِمَهُ إحْضَارُهُ

وَالْوَكِيلُ بِالشَّرَاءِ خَصْمٌ فِي الشُّفْعَةِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ

وَعَلَى الشَّفِيعِ مِثْلُ الثَّمَنِ إنْ كَانَ مِثْلِيّاً وَإلاَّ قِيمَتُهُ

وَإنْ حَطَّ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ سَقَطَ عَنِ الشَّفِيعِ

فَإنْ حَطَّ النِّصْفَ ثُمَّ النِّصْفَ أخَذَهَا بِالنِّصْفِ الأخِيرِ

وَإنْ زَادَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ لاَ يَلْزَمُ الشَّفِيعَ

وَإنِ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ.

 

فَصْلٌ فِيمَا تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ

وَتَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِمَوْتِ الشَّفِيعِ وَتَسْلِيمِهِ الْكُلَّ أوِ الْبَعْضَ، وَبِصُلْحِهِ عَنِ الشُّفْعَةِ بِعِوَضٍ، وَبِبَيْعِ الْمَشْفُوعِ بِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ، وَبِضَمَانِ الدَّرَكِ عَنِ الْبَائِعِ، وَبِمُسَاوَمَتِهِ الْمُشْتَرِيَ بَيْعًا وَإجَارَةً

 وَلاَ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي

وَلاَ شُفْعَةَ لِوَكِيلِ الْبَائِعِ

وَلِوَكِيلِ الْمُشْتَرِي الشُّفْعَةُ

وَإذَا قِيلَ لِلشَّفِيعِ: «إنَّ الْمُشْتَرِيَ فُلاَنٌ» فَسَلَّمَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أنَّهُ غَيْرُهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ

وَإذَا قِيلَ لَهُ إنَّهَا بِيعَتْ بِألْفٍ فَسَلَّمَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أنَّهَا بِيعَتْ بِأقَلَّ أوْ بِمَكِيلٍ أوْ مَوْزُونٍ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ

وَلاَ تُكْرَهُ الْحِيلَةُ فِي إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا

وَمَنْ بَاعَ سَهْمًا ثُمَّ بَاعَ الْبَاقِي فَالشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأوَّلِ لاَ غَيْرُ

وَإنِ اشْتَرَاهَا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَالشَّفِيعُ إنْ شَاءَ أدَّاهُ حَالاًّ، وَإنْ شَاءَ بَعْدَ الأجَلِ ثُمَّ يَأْخُذُ الدَّارَ

وَإذَا قُضِيَ لِلشَّفِيعِ وَقَدْ بَنَى الْمُشْتَرِي فِيهَا، فَإنْ شَاءَ أخَذَهَا بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَإنْ شَاءَ كَلَّفَ الْمُشْتَرِيَ قَلْعَهُ

وَلَوْ بَنَى الشَّفِيعُ ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ رَجَعَ بِالثَّمَنِ لاَ غَيْرُ

وَإذَا خَرِبَتِ الدَّارُ أوْ جَفَّ الشَّجَرُ فَالشَّفِيعُ إنْ شَاءَ أخَذَ السَّاحَةَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَإنْ شَاءَ تَرَكَ

وَإنْ نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ فَالشَّفِيعُ إنْ شَاءَ أخَذَ الْعَرْصَةَ بِحِصَّتِهَا، وَإنْ شَاءَ تَرَكَ

وَإنِ اشْتَرَى نَخْلاً عَلَيْهِ ثَمَرٌ فَهُوَ لِلشَّفِيعِ، فَإذَا جَذَّهُ الْمُشْتَرِي نَقَصَ حِصَّتَهُ مِنَ الثَّمَنِ.

 

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈•

https://telegram.me/islomovozi