Ал-Мухтор лил-фатво матни (Қозилар одоби)

Таҳририятдан:

Аллоҳнинг марҳамати ила имом Абу Ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳи мазҳаблари бўйича фиқҳий аҳкомларни мухтасар тарзда баён қилиб берган энг машҳур матнлардан бири бўлмиш «Ал-Мухтор лил-фатво» китобининг арабча матнини аудио тарзда бир неча қисмга бўлинган ҳолда секин-аста тақдим этиб борамиз.

Китобнинг аудио нусхаси Муҳиддин Обидхон қори ўғлининг овози билан толиби илмлар такрор-такрор эшитиб юришлари ва ёдлаб олишлари осон бўлиши учун қасида оҳангида секин ўқилган.

كِتَابُ أدَبِ القَاضِي

 (Қозилар одоби ҳақидаги китоб)

القَضَاءُ بِالْحَقِّ مِنْ أقْوَى الْفَرَائِضِ وَأشْرَفِ الْعِبَادَاتِ.
وَالأَوْلَى أنْ يَكُونَ الْقَاضِي مُجْتَهِداً،
فَإنْ لَمْ يُوجَدْ فَيَجِبُ أن يَكُونَ مِنْ أهْلِ الشَّهَادَةِ مَوْثُوقاً بِهِ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ وَعَقْلِهِ وَفَهْمِهِ، عَالِماً بِالْفِقْهِ وَالسُّنَّةِ، وَكَذَلِكَ الْمُفْتِي.
وَلاَ يَطْلُبُ الْوِلاَيَةَ وَيُكْرَهُ الدُّخُولُ فِيهِ لِمَنْ يَخَافُ الْعَجْزَ عَنِ الْقِيَامِ بِهِ، وَلاَ بَأْسَ بِهِ لِمَنْ أمِنَ عَلَى نَفْسِهِ أدَاءَ فَرْضِهِ،
وَمَن تَعَيَّنَ لَهُ تُفْتَرَضُ عَلَيْهِ الْوِلاَيَةُ، وَيَجُوزُ التَّقْلِيدُ مِنْ وُلاَةِ الْجَوْرِ
وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ فِيمَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا فِيهِ
فَإِذَا قُلِّدَ الْقَضَاءَ يَطْلُبُ دِيوَانَ الْقَاضِي الَّذِي قَبْلَهُ، وَيَنْظُرُ فِي خَرَائِطِهِ وَسِجِلاَّتِهِ، وَعَمِلَ فِي الْوَدَائِعِ وَارْتِفَاعِ الْوُقُوفِ بِمَا تَقُومُ بِهِ الْبَيِّنَةُ أوْ بِاعْتِرَافِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ،
وَلاَ يَعْمَلُ بِقَوْلِ الْمَعْزُولِ إلاَّ أن يَكُونَ هُوَ الَّذِي سَلَّمَهَا إلَيْهِ.
وَيَجْلِسُ لِلْقَضَاءِ جُلُوساً ظَاهِراً فِي الْمَسْجِدِ، وَالْجَامِعُ أَوْلَى، وَيَتَّخِذُ مُتَرْجِماً وَكَاتِباً عَدْلاً مُسْلِماً، لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْفِقْهِ
وَيُسَوِّي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي الْجُلُوسِ وَالإقْبَالِ وَالنَّظَرِ وَالإشَارَةِ، وَلاَ يُسَارُّ أحَدَهُمَا وَلاَ يُلَقِّنُهُ حُجَّتَهُ، وَلاَ يَضْحَكُ لِأحَدِهِمَا، وَلاَ يُمَازِحُهُمَا، وَلاَ أحَدَهُمَا، وَلاَ يُضَيِّفُ أحَدَهُمَا دُونَ الآخَرِ، وَلاَ يَقْبَلُ هَدِيَّةَ أجْنَبِيٍّ لَمْ يُهْدِ لَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ، وَلاَ يَحْضُرُ دَعْوَةً إلاَّ الْعَامَّةَ، وَيَعُودُ الْمَرْضَى، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ.
فَإنْ حَدَثَ لَهُ هَمٌّ، أوْ نُعَاسٌ، أوْ غَضَبٌ، أوْ جُوعٌ، أوْ عَطَشٌ، أوْ حَاجَةٌ حَيْوَانِيَّةٌ كَفَّ عَنِ الْقَضَاءِ.
وَلاَ يَبِيعُ وَلاَ يَشْتَرِي فِي الْمَجْلِسِ لِنَفْسِهِ، وَلاَ يَسْتَخْلِفُ عَلَى الْقَضَاءِ إلاَّ أن يُفَوَّضَ إلَيْهِ ذَلِكَ
وَلاَ يَقْضِي عَلَى غَائِبٍ إلاَّ أن يَحْضُرَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، أوْ مَا يَكُونُ مَا يَدَّعِيهِ عَلَى الْغَائِبِ سَبَباً لِمَا يَدَّعِيهِ عَلَى الْحَاضِرِ.
وَإذَا رُفِعَ إلَيْهِ قَضَاءُ قَاضٍ أمْضَاهُ، إلاَّ أنْ يُخَالِفَ الْكِتَابَ أوِ السُّنَّةَ الْمَشْهُورَةَ أوِ الإِجْمَاعَ،
وَلاَ يَجُوزُ قَضَاؤُهُ لِمَنْ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ، وَيَجُوزُ لِمَنْ قَلَّدَهُ وَعَلَيْهِ؛ وَإذَا عَلِمَ بِشَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ فِي زَمَنِ وِلاَيَتِهِ وَمَحَلِّهَا جَازَ لَهُ أنْ يَقْضِيَ بِهِ.
وَالْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ يَنْفُذُ ظَاهِراً وَبَاطِناً فِي الْعُقُودِ، وَالْفُسُوخِ كَالنِّكَاحِ، وَالطَّلاَقِ، وَالْبَيْعِ، وَكَذَلِكَ الْهِبَةُ، وَالإِرْثُ.

فَصْلٌ

وَإذَا ثَبَتَ الْحَقُّ لِلْمُدَّعِي وَسَأَلَهُ حَبْسَ غَرِيمِهِ لَمْ يَحْبِسْهُ وَأمَرَهُ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ، فَإنِ امْتَنَعَ حَبَسَهُ، فَإنْ أَقَرَّ أنَّهُ مُعْسِرٌ خَلَّى سَبِيلَهُ، وَإنْ قَالَ الْمُدَّعِي: هُوَ مُوسِرٌ وَهُوَ يَقُولُ: أنَا مُعْسِرٌ، فَإنْ كَانَ الْقَاضِي يَعْرِفُ يَسَارَهُ، أوْ كَانَ الدَّيْنُ بَدَلَ مَالٍ كَالثَّمَنِ وَالْقَرْضِ، أوِ الْتَزَمَهُ كَالْمَهْرِ وَالْكَفَالَةِ وَبَدَلَ الْخُلْعِ وَنَحْوِهِ حَبَسَهُ، وَلاَ يَحْبِسُهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْفَقْرَ، إلاَّ أن تَقُومَ الْبَيِّنَةُ أنَّ لَهُ مَالاً فَيَحْبِسُهُ، فَإذَا حَبَسَهُ مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ أظْهَرَهُ، وَسَألَ عَنْ حَالِهِ فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ خَلَّى سَبِيلَهُ؛ وإن قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى يَسَارِهِ أبَّدَ حَبْسَهُ، وَيُحْبَسُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ، وَلاَ يُحْبَسُ وَالِدٌ فِي دَيْنِ وَلَدِه إلاَّ إذَا امْتَنَعَ مِنَ الإنْفَاقِ عَلَيْهِ.

فَصْلٌ

يُقْبَلُ كتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي كُلِّ حَقٍّ لاَ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ، وَفِي النِّكَاحِ وَالدَّيْنِ وَالْغَصْبِ وَالأمَانَةِ الْمَجْحُودَةِ، وَالْمُضَارَبَةِ، وَفِي النَّسَبِ، وَفِي الْعَقَارِ، وَلاَ يُقْبَلُ فِي الْمَنْقُولاَتِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله أنَّهُ يُقْبَلُ فِي جَمِيعِ الْمَنْقُولاَتِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
وَلاَ يُقْبَلُ إلاَّ بِبَيِّنَةٍ أنَّهُ كِتَابُ فُلاَنٍ القَاضِي، وَلاَ بُدَّ أن يَكْتُبَ إلَى مَعْلُومٍ بأن يَقُولَ (مِنْ فُلاَنٍ بن فلان بن فلان إلَى فُلاَن بن فلان بن فلان)، فَإنْ شَاءَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَإلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ، وَإلاَّ فَلاَ.
وَيَقْرَأُ الْكِتَابَ عَلَى الشُّهُودِ، وَيُعْلِمُهُمْ بِمَا فِيهِ، وَيَخْتِمُهُ بِحَضْرَتِهِمْ وَيَحْفَظُونَ مَا فِيهِ، وَتَكُونُ أسْمَاؤُهُمْ دَاخِلَ الْكِتَابِ بِالأبِ وَالْجَدِّ، وَأبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ الله لَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لَمَّا ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ، وَاخْتَارَهُ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ الله، وَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْعِيَانِ.
فَإذَا وَصَلَ إلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ نَظَرَ فِي خَتْمِهِ، فَإذَا شَهِدُوا أنَّهُ كِتَابُ فُلاَنٍ الْقَاضِي سَلَّمَهُ إلَيْنَا فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ، وَقَرَأَهُ عَلَيْنَا وَخَتَمَهَ: فَتَحَهُ (أي فتحه القاضي المكتوبُ إليه) وَقَرَأَهُ عَلَى الْخَصْمِ وَألْزَمَهُ بِمَا فِيهِ، وَلاَ يَقْبَلُهُ إلاَّ بِحَضْرَةِ الْخَصْمِ.
فَإنْ مَاتَ الْكَاتِبُ، أوْ عُزِلَ، أوْ خَرَجَ عَنْ أهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ قَبْلَ وُصُولِ كِتَابِهِ بَطَلَ، وَإنْ مَاتَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بَطَلَ، إلاَّ أن يَكُونَ قَالَ بَعْدَ اسْمِهِ: وَإلَى كُلِّ مَنْ يَصِل ُإلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ.
وَإنْ مَاتَ الْخَصْمُ نَفَذَ عَلَى وَرَثَتِهِ، وَإنْ لَمْ يَكُنِ الْخَصْمُ فِي بَلَدِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَطَلَبَ الطَّالِبُ أنْ يَسْمَعَ بَيِّنَتَهُ وَيَكْتُبَ لَهُ كِتَاباً إلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ خَصْمُهُ كَتَبَ لَهُ، وَيَكْتُبُ فِي كِتَابِهِ نُسْخَةَ الْكِتَابِ الأَوَّلِ أوْ مَعْنَاهُ.

فصل

حَكَّمَا رَجُلاً لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا جَازَ
وَلاَ يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِيمَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ
وَيُشْتَرَطُ أن يَكُونَ مِنْ أهْلِ الْقَضَاءِ
وَلَهُ أنْ يَسْمَعَ الْبَيِّنَةَ وَيَقْضِي بِالنُّكُولِ وَالإقْرَارِ
فَإذَا حَكَمَ لَزِمَهُمَا
وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ قَبْلَ الْحُكْمِ
وَإنْ رُفِعَ حُكْمُهُ إلَى قَاضٍ أمْضَاهُ إنْ وَافَقَ مَذْهَبَهُ، وَأبْطَلَهُ إنْ خَالَفَهُ
وَلاَ يَجُوزُ حُكْمُهُ لِمَنْ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ.